الحصفكي
323
الدر المختار
وقالا لآخذه خاصة ، وفي الخمس روايتان . قنية . وفيها استأجره لخدمة سفره ، فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما ، إلا إذا شرط في العقد أنه للمستأجر . فضل في كيفية القسمة ( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس وراجل ( وقت المجاوزة ) أي الانفصال من دارنا ، وعند الشافعي وقت القتال ( فلو دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه استحق سهمين ومن دخل راجلا فشرى فرسا استحق سهما ، ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير